الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣١٧

حتى جاءته فجامعها فقال: لا نرى أنه إن جامعها فقد طلب إليها نفسها إلا أن يكون له نية أن يكون المطلب بلسانه أو تكون هي تأتيه فتنام عنده على فراشه.

التي

وقال من قال: لولي الذي يغلب على عقله أن يطلق زوجته، وقال من قال: ليس له ذلك. وقيل لا يحل لرجل طلق امرأته أن يتزوجها إذا كان الذي تزوجها بعده إنما تزوجها ليحلها له ولو كان هو لا يعلم ذلك إذا علم من بعد التزويج إنه تزوجها ليحلها له. وأما إذا تزوجها ليحلها للأول ولم يعلم بذلك الرجل والمرأة فقيل لا بأس أن يتزوجها الأول. وإن قال هذا الآخر أنه إنما تزوجها ليحلها للأول ولم يعلم بذلك الرجل ولا المرأة. فقيل لا بأس أن يتزوجها الأول. وإن قال: هذا الآخر إنه تزوجها ليحلها للأول فإن شاء أن يُصدقه وإن شاء لا يصدقه في ذلك. وقال: من بانت منه زوجته بثلاث فجائز له أن يأمر وليها بتزويجها وإن يدخل هو في تزويجها ولو نوى في دخوله في تزويجها النية وإنما يفسدها عليه النية من الزوج والمرأة. كذلك إذا علم الزوج الأول منهما كذلك ولم يرجعا عن ذلك ولم يتوبا منه حتى دخل بها والله أعلم. رجل طلبت إليه امرأته طلاق امرأة له أخرى وكل واحدة منهما اسمها مثل اسم الأخرى فقال فلانة زوجته طالق ثلاثاً وزعم عنى للأخرى فقيل أنه يقبل في ذلك وعليه يمين. وإذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً إن دخلت هذا البيت اليوم وإن لم تدخله فأنت طالق ثلاثاً فالحيلة في ذلك أن تختلع إليه ثم إن شاءت أن تدخل حتى يقع الحنث وهي ليست بامرأة له ولا تدخل في ذلك اليوم ثم

وعن

أنه إنما

319