الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٥

ومن غيره وقد قيل ولو أذن لها إذناً مباحاً فليس لها أن تدخل كلما أرادت إلا بإذنه والله أعلم (1)

يوم

قال أبو الحواري: إذا أذن لها مرة فقد أجزئها وتدخل كلما

شاءت هكذا حفظنا وكذلك في المسألة الأولى إن دخلت من غير أمر شديد فهو حانث وإذا حنث فليس يحنث إلا مرة واحدة فيدخل فيما يستأنف. وكذلك لو قال لها: أنت طالق إن دخلت منزل فلان إلا في غرة هلال فدخلت في غرة هلال، أو قال لها: إن دخلت هذا المنزل إلا يوم الجمعة فدخلت في يوم الجمعة لكان دخولها الجمعة مما يصلح لها لا دخول يوم السبت. وإذا دخلت في غرة الهلال كان لها أن تدخل في نصف الشهر فلا يضر ذلك ولا يقع الحنث حتى تدخل في غير الوقت الذي حده لها فإذا وقع الحنث وردها ثم فعلت ذلك من بعد في أي وقت شاءت لم تحنث مرة أخرى، وعن رجل طلق امرأته واحدة فقالت له: اطلقتني. فقال: نعم مائة ثم قال: إنما نويت بنعم تلك الواحدة وقولي مائة لم أنوه طلاقاً فله نيته ولا يقع عليها إلا تطليقة وإن طلبت يمينه فقالوا: إن عليه اليمين ما نوى بقوله مائة طلاقاً. وعن محمد بن في رجل قال لامرأته إن دخلت اليوم هذا المنزل أو إن فعلت اليوم كذا وكذا فأنت طالق فإنها إن فعلت

محبوب

-

رحمه الله

-

هذا

طلقت، ثم إن فعلت أيضاً في اليوم طلقت وكذلك إن قال في الشهر وقاسه بالذي حلف بطلاق امرأته إن وطئها في هذه السنة والذي كان عندنا وحفظناه عن غيره، وقال: ألا ترى أنهم قالوا إنه إن تزوجها بنكاح جديد ثم خلا أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء وذلك

327