الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٦

أنه قال هذه السنة والذي كان عندنا وحفظناه عن غيره أنه إذا فعل

في

ذلك مرة فقد حنث ولا يحنث من بعد ذلك كلما دخل ولو حدّ أيضاً في رجل

يوم

-

أو شهر. قال أبو الحواري (2) رحمهما الله حلف لا يساكن زوجته إنه إن وطئها أو نام عندها أو أكل فقد حنث وكذلك غير زوجته إذا أكل أو نام فنعس، فأما ما لم ينعس فلا يحنث وقال: إن كان في سفر أو طريق أو موضع غير بيت فلا يحنث ولو جامع إلا في بيت أو خباً أو قبة أو خيمة.

(3)

رحمه الله قال أبو الحواري

-

إنه لا يحنث في مثل هذا

حتى ساكنها السكن المعروف فإما إذا وصل إلى الذي حلف لا يساكنه على وجه الزيارة فنام عنده ولو قال أو بات ثم رجع إلى موضعه لم يحنث واعلم أن الرجل إذا حلف بطلاق أو غيره لا يدخل دار فلان ولا فلان ولا فلان ولا يكلمه فلان ولا فلاناً ولا فلاناً فإنه إذا كلم أحدهم حنث الأول والآخر كله سواء. وكلما كلم واحداً منهم وقعت عليه تطليقة، وكذلك إن قال فلان أو فلان أو فلان فهو مثل ذلك. وإن قال: امرأته طالق إن كلم فلاناً وفلاناً وفلاناً فإنه لا يحنث إن كلم أحدهم ولا اثنين منهم حتى يكلمهم

(1) غير موجود في ب: … قال.

(2) في

أ، ب بدل محمد بن محبوب، أبو الحواري.

أ (3) في

ب قال أبو الحواري حسبما جامعها أو واكلها فقد حنث وأما النوم

فحتى يكون في بيت أو جنا أو قبة أو خيمة وينعس معها.

وعن أبي علي – رحمه الله

-

هذا حتى تساكنه السكن.

328