الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٢٧-
جميعاً. وبأيهم بدأ إذا كلمهم جميعاً حنث. وإن قال امرأته طالق إن كلم فلاناً ثم فلاناً ثم فلاناً فإنه لا يحنث حتى يكلمهم جميعاً
فلاناً
الأول ثم الثاني ثم الثالث فإن لم يكلمهم جميعاً أو بدأ بالآخر أو بالأوسط فكلمه أولاً لم يحنث أيضاً حتى يكلمهم على ما لفظ وهذا خلاف الأول، وكذلك إن قال إن كلمت فلاناً ثم إن كلمتك ثم لم تكلمني فأنت طالق فلا يحنث إذا كلم فلاناً ثم كلمها حتى يكلم ثم يكلمها فلا تكلمه فهنالك يحنث وذلك مثل الذي قال: إن أكلت خبزاً ثم رزاً ثم تمراً فامرأته طالق فلا يحنث حتى يأكل خبزاً ثم رزاً ثم تمراً كما وصفت وإن أكل أحدهن وبدأ بالآخر أو بالأوسط لم يحنث حتى تبدأ بالأول ثم الثاني ثم الثالث وإن قال: أنت طالق إن لم تعطيني غلامك حتى أبيعه أو هذا الطعام حتى آكله، فأعطته الغلام فلم يبعه أو الطعام فلم يأكله حنث حتى تعطيه الغلام ويبيعه والطعام ويأكله وإن حلف بالطلاق لا يكلم فلاناً وفلاناً فلاناً ولا فلان فإذا كلم أحد الأولين لم يحنث ولو كلم الذي فلاناً حتى يكلم فلاناً وفلاناً والذي قال وفي نسخة الذي قال ولا فلاناً، وإن قال لامرأته إن لم تدخلي دار فلان اليوم أو غداً فأنت طالق فدخلتها اليوم أو غداً لم تطلق وإن لم تدخلها في اليومين جميعاً طلقت وكذلك إن قال لها: إن لم أطئك اليوم أو غداً فأنت طالق فلم يطأها اليوم ووطئها غداً لم يحنث وكذلك إن قال: إن لم أكلم فلان اليوم أو غداً أو بعد غد فامرأته طالق فإنها لا تطلق حتى تنقضي بعد غد فإن انقضت الأيام ولم يكلمه حنث وطلقت. وكذلك وجدنا عند بعض الفقهاء وقال بعضهم خلاف
ثم
قال له
ثم
329