الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٣

273

بنجاسة ما جاورها من السمن، ولم يحكم بنجاسة اليمن الجامد بهذا السمن النجس، إذ لم يكن السمن نجسا فى نفسه، وإنما كانت من جهة الحكم بمجاورته

للفأرة والله أعلم

مسألة:

قال أبو محمد: دليلنا على من وافقنا في تحريم لحوم السباع وخالفنا في سؤرها (1)، أن سؤرها أيضا نجس، أنا لما رأينا الخبزير حرام لحمه ولبنه وسؤره نجس بإجماع

وجب أن يكون كل ما حرم لحمه ولبنه من السباع فسوره نجس

مسألة:

ومن كان بيده دم فجاء وقت الصلاة فتوضأ وصلى ونسى الدم لم يغسله، فلما فرغ لم يجد بيده له أثرا فإنه يبدل وضوءه وصلاته. وإن كان توضأ من إناء غسل ما أصاب بدنه وثيابه من ذلك الماء قبل أن يغسل يديه، فإن كان من نهر فإنه يغسل يديه وما لاقى بدنه قبل أن يغسلها، ولا بأس بالثياب وغير ذلك. ولا بأس بالفأر إذا وقع في الخل وأخرج حيا، وكره ذلك من كرهه وبعض قال يكون قذرا. واللغ إذا وقع في الخل وخرج حيا ففيه اختلاف.

مسألة: -

-:

اتفق أصحابنا، أبو عبيدة بن أبى كريمة والحكم بن أنس على إجازة طهارة سؤر الكلب وطهارة فضل مائه وكذلك سائر السباع وأكل لحومها وضعفا الخير

(1) السؤر هو فضلة الماء الذي يشرب منه

(18 - جامع ابن جعفر / 1)