الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٤

274

عن النبي ما في تحريم الحمد الأهلية)، وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، طمنا في بعض رجاله (2)

وأجمع أهل العلم على أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر، يجوز شربه والوضوء به. وقد اختلف الناس في تطهير الإناء من ولوغ الكلب. فقال بعضهم سبع.

وقال قوم بخمس، وقال قوم بثلاث، وقال قوم يغسل كما يغسل من غيره. وسؤر الفيل ورونه طاهر، وقال بعض فى الحمه، إنه من الأنعام، وقال بعض

إنه يكره.

وتنازع الناس في استعمال جلد الميتة إذا دبغ، واختلف أصحابنا أيضا على قولين، فجوز بعضهم استعماله بعد الدباغ. وقال آخرون: الميتة لا يطهرها الدباغ، وحجة من لم يجوز قول النبي: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء. وحجة من أجاز الانتفاع بعد الدبغ قوله عليه السلام: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» (4)

»

والذي نذهب إليه ونختاره إجازة الانتفاع بجلد كل ميتة بعد الدباغ إلا جلد

الخنزير والإنسان، فذلك لا يحل أبداً

مسألة:

ولا فرق عندى ما بين سلخ (5) الدواب مائعا وبمرها مجتمعا وما ضربت

(1) أي الحمير المستأنسة التي يستخدمها الإنسان.

(1) أى أن الرواة مطعون في روايتهم. (3) رواه سمويه عن جابر أبي عبد الله الكيساني في فوائده عن ابن عمر. (4) رواه الشافعى وعبد الرزاق والحاكم والترمذى في سنده عن ابن عباس، والخطيب عن

ابن عمر

(ه) رونها