الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٤٦

من صور المخالعة:

رجع:: إلا أن يتزوجها بنكاح جديد في العدة أو بعد العدة فليس لها إلا المهر الذي تزوجها به وتكون عنده بما بقي من الطلاق حتى تتزوج زوجاً غيره ويفارقها، وتكون مع هذا إذا تزوجها بثلاث تطليقات. وقيل المختلعة تزاد ولا تنقص والمطلقة واحدة وثنتين وفي نسخة أو اثنتين إن ردها برأيها على اقل من صداقها الأول فذلك جائز. وقيل إذا وقع بين المرأة والزوج التنازع ثم أبرأته من حقها أو أبرأ لها نفسها ثم رجعت في حقها لم يسعه فيما بينه وبين الله إلا أن يعطيها حقها وهو الذي قال الله تعالى: {فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شيْئًا) [النساء].

لك

هي

هذا فهي

قال أبو الحواري: إذا رجعت في حقها فله الرجعة في نفسها إن كان بقي من الطلاق شيء وإلا فأعطاها حقها هكذا حفظنا. قلت لأبي الحواري: كيف إذا تباريا الزوجان ولا يكون للزوجة رجعة في مالها قال: حتى تقول إني كارهة لدارك ولا أبر لك حنثاً ولا أغسل من جنابة، فإذا قالت له ناشز (1) وتحل له فديتها وليس عليه في هذا رجعة. وأما في الحكم فإذا صح ذلك جاز عليها. وقيل لا يسع الزوج أخذ حق المرأة إذا أبرأته الشقاق إلا أن تكون مبغضة له أو لجماعة أو لداره فذلك هو النشوز، فإذا عرف ذلك جاز له ما أبرأته عنه، ثم قال الله تعالى: إلا أن يخافاً أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} [البقرة] وذلك إنه يخاف على المرأة (و) الفتنة إذا كانت مبغضة لزوجها فتعصي الله فيه وتخاف من الزوج إن

منه

عند

348