الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٧لم تطعه أن يعتدي عليها فإن علمتم يعني الحكام ألا يقيما حدود الله يعني الرجل والمرأة فلا جناح عليهما يعني لا حرج عليهما فيما افتدت به، وإذا قعد الرجل والمرأة للخلع وأراده وأشهدا بذلك، فقد قيل إنه خلع ولو قصرا عن الكلام الذي فيه بيان ذلك، فإذا قالت المرأة لزوجها قد أبرأتك من مالي على أن تبرئ لي نفسي فقال: قد قبلت ولا أبرئ لك نفسك فلا شيء في ذلك والحق
عليه (2).
ومن غيره وقال: ويوجد وأخبرنا عن الربيع في الرجل تقول له امرأته قد أبرأتك من مالي على أن تبرئ لي نفسي. فقال: قد قبلت المال ولا أبريء لك نفسك. فقال الربيع: هذا وسخ ولا يفرق بينهما. وقال ابن المعلا (3) قال ابن المورج: إذا قالت له هذا فقال: قد قبلت المال بانت منه ولا يغني عنه قوله ولا أبرئ لك نفسك إذا قدم القبول. قال أبو سعيد - رحمه الله - وقيل: أنها لا يقع عليها برآن إذا قال: قد قبلت لك مالك ولا أبرئ لك نفسك واصلاً كلامه وقد قيل يقع البرآن ولا ينفعه الاستثناء (1)،
فإن قال: قد قبلت وسكت وقاما على ذلك فقيل إنه خلع، وكذلك إن أبرأته
على أن يطلقها ثلاثاً فقال: قد قبلت وقد طلقتها واحدة فهو خلع.
(1) في ب: رجع: إن قالت.
(1) ناشز من نشر نشوزاً. مثل عصى
عصيانا وهي التي تعصي زوجها، وقالوا: هي
التي
ترفض فراش زوجها فتسقط نفضتها حتى تعود إلى زوجها.
المخالعة. (2) صورة من صور (3) ابن المعلا لم أعثر له على ترجمة.
349