الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٩يكونا قعدا للخلع. ((1) وقيل عن أبي الشعثاء لو أن رجلاً أعرض بوجهه عن امرأته يريد بذلك أن تترك له مهرها فاختلعت لحرم ذلك عليه». ومما كره بعض المسلمين للرجل والمرأة إذا أراد الخلع أن تبرئه من مالها على شرط من الشروط غير براءة نفسها، وكره له هو ان يقول قد أبرأت لها نفسها ما برئت من حقه. وربما قال: فإن لم تبرئه من مالها الذي عليه لها فهو راجع في نفسها وضروب كثيرة من هذه الشروط التي يخالطونها في شروطهم ولكن الوجه في ذلك إذا اتفقا على الخلع أن تبرئه من مالها عليه أو تعطيه كذا وكذا من مالها على أن يبرئ لها نفسها بالطلاق (2). وهكذا ينبغي أن يقول إذا اتفقا على الخلع لأن لا يكون في ذلك مسألة ولا ارتياب.
ومن غيره: قال أبو سعيد
-
رحمه الله
-
إذا أراد الزوجان أن يتخالعا
فيعجبني أن يكون لفظهما في ذلك إذا قعدا للخلع أن تقول المرأة قد أبرأت زوجي فلان بن فلان من حقها الذي عليه لها أنه تبرئ لها نفسها برآن الطلاق. ويقول الزوج إنه قد أبرئ لفلانة بنت فلان هذه نفسها برآن الطلاق. وقد قيل برآنها هذا على هذه الصفة وهذه الشريطة وذلك وكذا من شهر كذا من سنة كذا وكذا.
(1) ما بين القوسين غير موجود في أ، ب.
يوم
كذا
(2)
في أ، ب زيادة ويشهد هو أنه قد قيل أنه الذي أعطه من مالها وأبرأها نفسها
بالطلاق فهكذا.
351