الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٥٢فقد
في العدة حتى تزوج بها تزويجاً جديداً فالصداق على الزوج وقد بري صاحب الضمان الأول، وإن أبرأت المرأة الزوج من صداقها برئ منه الذي ضمن عليه إذا أبرأته منه عند الخلع برآناً صحيحاً. وإن كان الضمين قد دفع الصداق إلى المرأة من عنده ثم ردته هي على الزوج وتخالعه. فقد قيل أنه للزوج، وإن وكل رجل رجلاً في طلاق زوجته وقال له: كلما أبرأتني من ثلث الصداق فطلقها واحدة فإذا أبرأته من شيء من الصداق فطلقها واحدة فذلك كخلع وهي أملك بنفسها ولا يلحقها الطلاق من بعده. وقيل في رجل طلبت إليه امرأته أن يبرى إليها نفسها وقالت: قد أبرأتك مما أطلبك به فقال: قد أبرأت لك نفسك إن كان معك دراهم ترديها علي وكان قد أوفاها بعض الصداق وقاما على ذلك ثم طلب الدراهم منها فقالت: حتى أجيء بها. قال: فإذا لم يكن عندها دراهم في ذلك الوقت حتى تحتالها فليس ذلك لها ولا يقع البرآن
بينهما.
الخلع على الحرام:
من خالع امرأته على شيء من الحرام مثل الخمر أو لحم الخنزير أو نحوه فقيل له شروي ذلك. وعن رجل خالع امرأته ثم أشهد على رجعتها على غير محضر منها وأعلمها بذلك وصدقته وأمكنته من نفسها قال كان عليها أن لا تمكنه من نفسها حتى تشهد برجعتها على محضر منها لأنه لا يجوز له أن يردها إلا برضاها، فأما إذا جهل ذلك فلا نرى فساداً إن شاء الله.
:
وعن رجل وامرأة قعدا للخلع وأراداه فقالت امرأته قد أبرأتك
354