الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٥٤-
زياد - رحمه الله فى المختلعة لو أن زوجها أشهد بردها وأعلمها شاهدا عدل ثم وطئها قال: قال هاشم وطئها رضاها وعن أبي زياد أيضاً عن عبدالمقتدر رحمه الله في الذي قال لامرأته
-
رحمه الله
إن دخلت دار فلان فأنت طالق إلا أن يشاء الله فإنها لا تطلق وهو قول أبي زياد. وإذا قال: إن دخلت دار فلان فأنت طالق إن شاء الله فقال: تطلق ولا ينتفع بقوله إن شاء الله. ومن قال إلا أن يشاء الله ينوي إلا أن يشاء الله أن يدخل فقال من قال: إن لم تكن له نية أيضاً تطلق. وقال في امرأة قالت لزوجها أبرأ لي نفسي وعلي لك ألف درهم فأبرأها نفسها على ذلك فإنه لا يتبعها بأكثر من
صداقها.
،
وقال من قال: في رجل طلبت إليه امرأته نفسها فقالت: دعني هذه الليلة فقد تركت لك من صداقي كذا وكذا إن ذلك خلع. وقال من قال: ليس بخلع وذلك رأي.
وعن
قال أبو الحواري عن أبي المؤثر أنه قال: ليس بخلع. رجل اختلعت إليه امرأته على أن يطلقها فقال قد قلت ثم بقيا أياماً ثم طلقها ثلاثاً، فعلى هذه الصفة لا أرى الطلاق يلزمها وقد وقع الخلع ولا مال لها. وعن أبي عبدالله (1) أنه من إساءة الرجل إلى امرأته التي يلزمه صداقها إذا افتدت منه أن يضربها أو يشتمها أو يصر على ترك وطئها فيضارها متعمداً أو يمنعها
كسوتها ونفقتها أو أحدهما.
(1) في أ، ب: وعن أبي علي
رحمه الله.
رحمه الله
-
356