الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٥٥

ومن غيره: قال أبو عبدالله

-

رحمه الله

—

إذا أبرأت المرأة زوجها من

مريضاً

صداقها وأبرأى لها نفهسا وهي مريضة فبرانه لها تطليقه يملك فيه رجعتها إن كان بقي بينهما شيء من الطلاق ولا يبرئ من صداقها. وإن ماتت من قبل أن يردها وهي في عدتها لم يرثها لأنه لم يكن له عليها رجعة، وإن كان هو وهي صحيحة وأبراته من مالها وأبرئ لها نفسها برئ هو من مالها لأن طلاقه لها وهو مريض أو صحيح جائز عليه. وإن مات من قبل أن تخلوا عدتها منه ومن قبل أن يردها إن كان بقي بينهما من الطلاق شيء فإنها لا ترثه لأنه برآن وقع بينهما تم الباب من كتاب أبي جابر. صور المخالعة:

وبرئت

هي

ومن غيره في الخلع قلت له: فإن قالت قد خالعتك على ما تزوجتني عليه وقبل الزوج قال: عندي أنه يقع البرآن بذلك. قلت له: فإن قالت قد باريتك على ما تزوجتني عليه هل يقع البرآن؟ قال: عندي أنه يقع البرآن. يقع البرآن لعله أراد أنه يقع البران بهذه اللفظة أيضاً. قلت

قال: عندي

أنه لا

له فإذا وقع الخلع مما خالعته على ما تزوجها عليه هل عليه رد كلما استهلكته مما نقدها من حقها أو كان شيئاً منه في يدها بعد. هل عليها رد ذلك كله قال: نعم هكذا يخرج عندي قلت له فإذا قالت له قد أبراتك من حقي ما أبرأت لي نفسي ووقع البرآن هل عليها رد ما استهلكته؟ مما سلمه إليها من نقدها أو كان في يدها شيء منه باق لم تتلفه؟ هل عليها رد ذلك كله؟ قال: لا يبين لي ذلك. قلت له ولا يقع برآنها له إلا ما بقي على ظهره لها من نقدها فقط. قال: هكذا عندي ومن الأثر، قلت لهاشم: ما تقول في امرأة أبرأت زوجها فقال: إذا سمعها أبرته أنت طالق ولم يقل قد

357