الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٥٦

قبلت فما تقول في مهرها إن طلبته وقالت أنت طلقتني ولم تقبل فديتي. وقال هو: إنما طلقتك إذا أبرأتني. فقال هاشم فقد اختلف في ذلك. فمنهم من قال عليه مالها إذا لم تقبل ومنهم من قال: قد برئ إذا ابرأته واقطع

رحمك الله.

المختلعة بالحامل:

وقرأ علينا أبو سعيد

-

رحمه الله

-

في بعض آثار أصحابنا في

المختلعة الحامل يموت مطلقها. قال في الأثر: قال من قال لها النفقة في ماله حتى تضع حملها. وقال من قال: لا نفقة لها إذا مات، وكذلك المطلقة الحامل لها النفقة في مال مطلقها لأجل الحمل إلا أن تبرئه فلا نفقة لها ويحاصص الديان بنفقتها على ما قال في الأثر. وعن امرأة تقول لزوجها قد أبرأتك من حقي على أن تطلقني فقال: إن طلقها كان خلعاً. وسئل عن رجل يسيء إلى زوجته حتى تفتدي منه بصداقها وتختلع منه قال: عليه صداقها ولا براءة له منه إذا كانت إنما اختلعت من الإساءة قيل له: فإذا طلبت إليه صداقها بعد أن اختلعت منه واحتجت بالإساءة أله أن يردها ما كانت في العدة بغير رأيها؟ قال: نعم إذا طلبت إليه صداقها. كان له أن يردها بغير رايها وإنما ذلك البران طلاق وعليه هو الصداق قلت له أنا فتطلب إليه أو إلى الحاكم قال: إن طلبت إليه أو إلى الحاكم فكل ذلك سوا إذا طلبت إليه صداقها وردها في العدة. وعن امرأة جرى بينها وبين زوجها كلام ما يشبه البرآن فظنا أنه قد وقع البرآن وهو غير برآن في رأي المسلمين فجهلا ذلك وتزوجت

358