الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٥٧

المرأة زوجاً غير الأول وحملت منه وولدت معه لمن يكون الولد للأول أو للثاني؟ قال معي: إنه إذا جاءت به لستة أشهر فصاعداً فهو عندي ولد الآخر. قيل له: وهل تفسد على الأول؟ قال: أنه قيل أن المرأة لا يفسدها على زوجها إلا الزنا الفحت. وأما ما كان على مثل هذا من التزويج على سبب الشبهة من ظنهم أن البرآن قد وقع أو الطلاق قد وقع فلا يبنى لي أنها تحرم على الأول وعندي أنها تحرم على الآخر إذا أنها زوجت الأول على

عندي

معنى قوله.

صح

رحمه الله

:-

وعن

ومن جواب أبي عبدالله إلى أبي حفص رجل اتفق هو وزوجته على الخلع فكره أن يبرئ لها نفسها حتى تعطيه نقدها الذي أداه إليها وتبرئه من صداقها فلم يبرئ لها نفسها حتى أبرأته من كل شيء جعله لها من ماله فردته عليه أيضاً وضمنت له عند الخلع بربابة ولده عشرين سنة ثم رجعت تطلب الشيء الذي زادته على نقدها أو أبرأته منه فعلى هذا الشرط فإنه لا يبرئ من ربابة ولده وترجع بها عليه وترجع عليه أيضاً بالذي ردته عليه مما كان جعله لها من ماله ولم يبر لها نفسها حتى ردته عليه فذلك لها أن ترجع به عليه إلا أنّ ذلك من مالها وليس له أن يزداد منها شيئاً غير صداقها.

المخالعة بالدين:

وفي جواب أبي عبد الله إلى الإمام الصلت بن مالك - رحمه الله وعن رجل خالع زوجته ولا صداق لها عليه وتركته له من قبل

359