الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٥٨

هذا

وكان لها عليه دين فداينته به ليس من صداقها وأبرأته من دينها ذلك وأبرئ لها نفسها ثم رجعت تقول لا أبرئه من ديني وليس من صداقي. فاقول لها عليه الرجعة في هذا الدين على ما وصفت ويكون هذا البرآن بتطليقه يملك رجعتها منها وإن لم تكن معه إلا بهذه التطليقة فقد بانت منه وترجع عليه بدينها هذا إلا أن يكون قد أوفها صداقها الذي لها عليه ولم تكن تركته فإنه يبرئ من دينها هذا إلا أن يكون دينها أكثر من صداقها الذي دفعه إليها فإن لها أن ترجع عليه بالفضل وتكون هذه تطليقة يملك رجعتها إن كان بقي بينهما شيء من الطلاق وسأل سائل أبا الحسن وأنا عنده عن امرأة تقول لزوجها قد أبرأتك من حقي على

الله

-

أن تطلقني فقال: إن طلقها كان خلعاً.

-

رحمه

ومن غيره: وسئل عن رجل تقول له امرأته أنت بريء من حقي الذي تزوجتني عليه وكان تزوجها على ثلاث مئة درهم وكان أوصلها المئتين أنه لا يجوز برآنها له إلا من المئة التي بعد عليه وأما المئتان فليس هما عليه

فيكون يجوز برآنها منه.

كيفية رد المخالعة:

وعن أبي الحسن البستاني وعن رجل تخالع هو وزوجته ثم ردها رجلين ثم وصل إليها فوطئها من قبل أيعلماها الشاهدان مع قال: لا يجوز رد المختلعة إلا برأيها وليس لها تصديقه حتى يصح لها الردّ فإن وطئها قبل ذلك فقد اختلفوا فيها والذي عرفت أن أعلمها الشاهدان أن الرد قبل الوطء مع إعلامه لها في العدة

360