الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٥٩

ورضاها لم تحرم عليه على ما قال بعضهم.

أبرأ الصبية:

ومن غيره في الذي أبرأ الصبية وأبرأته من حقها قبل بلوغها وهي صبية ثم رجعت إليه وهي صبية فرضيت به وجاز بها وكانت معه حتى بلغت هل تحل له ذلك. فعلى ما وصفت إن كان الرجل أبرأها برآن الطلاق ثم رجعت إليه ووطئها بلا تزويج جديد فقد وقع الفساد لبرآنه لها بالطلاق هو تطليقه فإذا مضت ثلاثة اشهر من عدتها فقد حلت للأزواج هذا إن كان أبرأها بشرط أنه يبرئها إن أبرأته من حقها فذلك برآن موقوف والتزويج موقوف حتى يبلغ ولا يطأها إلى بلوغها فإن وطئها بعد برآن الشرط وبلغت وأتمت التزويج ولم تتم البرآن ففي نفسي من وطئها هذا حرج ولا أقوى على تحريمه والله أعلم

باصواب.

ومن غيره: قال أبو علي برآن الشريطة إذا قال إن كان بريء من حقها وما بريء من حقها والله أعلم.

كذا من

(1) الزنا الفحت: هكذا في الأصل. والله أعلم أنها الزنا الفحش الزنا الظاهر والثابت بالإقرار أو الشهود. (2) البرآن من البراءة: وهو أن تقول الزوجة لزوجها أبرأتك من مؤخر صداق أو وكذا لك عليّ، على شرط أن تطلقني أو تعطني حريتي، فهذا مخالعة. وهذه الصيغة المتعارف عليها في الأزمان الماضية. والله أعلم.

مي

361