الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٦٠

صيغ مختلف فيها:

رجع ومما يوجد أنه عن الفضل بن الحواري عن رجل قالت له امرأته أريد فراولة (1) دوأ فخذ مني كذا وكذا ولا تقربني ففعل فقد قال: إنه خلع. وقال من قال: ليس بخلع.

قال

من

مسألة: وعن امرأة طلقها زوجها فلما خلا ما خلا

:

:

انقضاء

شهر أو شهرين أشهد بردها فقالت هي قد حضت ثلاث حيض، ثم عادت فقالت: إنما حضت حيضة أو حيضتين فهي مصدقة إذا رجعت وإن شاء رجع إليها على الذي وصفت إلا أن يتم على قولها أنها قد انقضت عدتها ولا يضرها قولها قد حضت ثلاثاً إذا رجعت عن ذلك. وعن رجل تزوج امرأة قبل أن تبلغ مبالغ النساء ثم طلقها قبل أن تحيض كيف يكون عدتها.

عدة غير الحائض الصغيرة

قال أبو عبدالله: إذا كانت في حد البالغات وقد حضن أترابها بعدتها (2) أبعد الأجلين قلت فيكف قال تعتد تسعة أشهر للحمل لعلها حملت فإذا انقضت تسعة أشهر اعتدت أيضاً ثلاثة أشهر فذلك سنة ثم تحل للأزواج قلت فإن حاضت قبل أن تكمل السنة بيوم قال تهمل ما كانت فيه وترجع تعتد ثلاث حيض.

وعن رجل وقع بينه وبين امرأته بعض الأمر فدخل عليه في نفسه شبه شك في تطليقة ولم يستيقن فهل له أن يقول أنه قد كان بينه وبين امرأته أمر لا يدري بلغ فيه تطليقة أم لا. وإنه يشهد القوم أنه كان بلغ تطليقة فقد راجع امرأته قال كان صالح يكره حتى يسمى

362