الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦١تطليقة ثم يشهد على ردها ورأيي مع رأي صالح في ذلك. ذلك. وعن من بانت منه امرأته بالإيلاء أو بالظهار هي تنقضي عدتها بذلك؟ فنعم تنقضي عدتها بذلك ولا عدة عليها بعد ذلك وقد حلت
للأزواج.
وعمن طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى إذا بقي من عدتها عشرة أيام ألحقها الطلاق كله هل لها أن تتزوج إذا انقضت العشرة الأيام أم تستأنف العدة من الطلاق الآخر؟ فعلى ما وصفت فقد قال من قال: تستأنف العدة من الطلاق الآخر (1). وقال من قال: العدة من الطلاق الأول فإذا مضت العشر التي ذكرت الباقية من عدتها تزوجت وجاز لها ذلك وهذا القول معنى هو الأكثر والمعمول به.
(1) في أ، ب: أريد مناولة دواء. وهذا أصح والله أعلم.
(2)
:
في أ، ب فعداتها ..
وهذه أصح.
(1) المتفق عليه أن على المرأة عدة واحدة وليس لكل طلاق عدة ولو طلاقها في كل شهر
طلقة فلا تكون عدتها تسع حيض، وأما الحامل فحتى تضع حملها سواء كانت طلقة
الله
رحمهم
-
عن الحائض
واحدة أو تكررت أثناء العدة والله أعلم. وتكلم العلماء التي يتأخر حيضها الشهر والشهرين والثلاث حتى تحيض ثلاث حيض. انظر بداية
المجتهد
العدة.
363