الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦٢جواب في مسألة البرآن:
فعلى ما وصفت فإن كانا اتفقا على أن يبرئ لها نفسها وتبرئه من صداقها أو أبرئ لها نفسها وترد عليه ما أخذت منه أو على أن ترد عليه ما أخذت من مال له وقبلت ذلك وأبرأها على ذلك وعلى ذلك قاما وتفرقا فقد وقع البرآن وترد عليه المرأة ما أخذت منه وتجبر على ذلك، وليس للرجل إلا ما أقرت به المرأة مع يمينها أو يكون مع الرجل بينة على ما يدعي فعليها أن ترد عليه ذلك وقد وقع البرآن أعطته شيئاً أو لم تعطه شيئاً وهو دين عليها.
وعن امرأة أشهدت بصداقها الذي على زوجها وهو عاجل أو أجل لأحد من أرحامها أو لرجل أجنبي، ثم اتفقت هي وزوجها على البرآن على ما برئ لها نفسها وأبرأته من صداقها فعلى ما وصفت فالبرآن واقع برئ الزوج من الصداق وبرئت المراة من الزوج ولا يلحق الزوج أحد ممن شهدت له بذلك وتلك الشهادة باطلة لأنها أشهدت بشيء لم تقبضه، وكذلك لم تقبضه أيضاً الذي أشهدت له، به وعن رجل طلبت إليه زوجته أن يبرئ لها نفسها وقد كان أوفاها صداقها قبل ذلك فأبريء لها نفسها ما برئ من صداقها ولم يكن لها صداق هل يبرئ منه؟ فعلى ما وصفت فقد وقع البرآن.
وعن محمد بن محبوب
-
رحمهما الله فقال
هي
تطليقة
-
رحمه الله
-
أنه خلع ولا
وعن
ويملك رجعتها. وعن موسى بن علي
يملك رجعتها إلا برأيها كذلك روى لنا عنهما رحمهما الله. رجل تزوج امرأة فأنجزها شيئاً من ماله ثم تباريا وتمسكت المرأة
364