الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٦٩له أيطأها حتى يكفر وإنما يجوز له أن يطأها إذا الا منها بالله وبتحريمها عليه ولم يظاهر ولم يؤل بطلاق وإذا الا من امرأته إن لم تدخل بيت فلان وظاهر منها إن لم تدخل بيت فلان يعني لرجل آخر بيمينين متفرقين فقيل يخرج باليمين الأول وتنهدم الثانية وأما الذي يولي من امرأته قبل الجواز فإن كان يقدر أن يطأ ولا تمنعه نفسها أو كان على مقدرة من حقها فلم يدفعه إليها ولم يطأها حتى تمضي أربعة أشهر فتخاف أن تبين بالإيلاء وأما إن كانت لا تقربه إلى نفسها حتى يصير إليها حقها فذلك لها. وإذا لم يقدر على حقها ولم يدفعه إليها فلا يدخل عليه الإيلاء، وإذا حلف لا يقرب امرأته إلى خمسة أشهر أو نحو ذلك فلم يقربها وبانت ثم تزوجها فقد بر في يمينه ولا كفارة عليه. وإذا حلف لا يقربها ولم يوقت وقتاً فتركها حتى بانت بالإيلاء ثم تزوجها فإذا راجع قربها حنث في يمنيه وعليه الكفارة. ومن طلق امرأته طلاقاً يملك فيه الرجعة ثم الى منها أو ظاهر ذلك كما يلحقها الطلاق ما كانت في العدة. وإذا حلف لا يأتي امرأته في أهلها فإذا كانت ذهبت إليهم وهو كاره لم يلزمه الإيلاء حتى يحلف لا يأتيها إلى موضع لها عليه الكينونة فيه.
قال أبو الحواري:
قال من قال من الفقهاء: إن كانت خرجت إليهم بإذنه وقع عليه
الإيلاء.
وقال من قال من الفقهاء: إن كانت شرطت عليه السكني مع أهلها وقع عليه الإيلاء وإن لم تكن شرطت عليه السكني لم يقع
371