الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٧٠

عليه الإيلاء خرجت برأيه أو بغير رأيه هكذا يوجد عن ابن محبوب

وبه

نأخذ.

ومن الا

من أربع نسوة له يمين واحدة فهي كفارة واحدة

وعليه أن يفي إليهن جميعاً وإن فرق أيمانه والى من كل واحدة منهن فعليه أربعة أيمان وليس للعبد إيلاء ولا ظهار ولا طلاق إلا

بإذن مولاه وإذا أذن له بذلك فلا يكفر إلا بإذن مولاه ومن

امرأته

وهي

أمة.

الأمة: الإيلاء من

الا

من

فقال من قال: أجلها في ذلك شهران (6).

من

أمته

وقال من قال: بل تتربص أربعة أشهر كما قال الله تعالى لأن هذا قول من سئل وهذا أكبر القول عندنا. وأما إذا الا التي يطأها فليس الأمة المملوكة له لعله أراد كالحرة ويطأها بالملك في هذا مثل الزوجة ويطأها بالملك ولا يكون عليه في هذا إيلاء ولكنه إذا وطئها كفر يمينه إن كان حلف عن وطئها وقيل في الذي يحلف لا يقرب امرأته شهراً أو ثلاثة أو أقل أو

أكثر.

فقال من قال: إن كان الوقت الذي حلف عليه أقل من أربعة أشهر وانقضى لم يكن عليه حنث ولا يلزمه الإيلاء في ترك الوطء من بعد لأن ذلك مباح له.

رحمه الله

وغيره إذا

وقال من قال من الفقهاء عن الربيع تركها جنة ليمينه تلك فلم يطئها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء ولو كان الوقت الذي حلف عليه أقل من أربعة أشهر.

372