الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٧٢في يمينه بالطلاق لأن الحنث لم يقع بعد فإن وطئها ثانية بقدر ما يجب فيه ويلتقي الختانان فقد وقع الحنث بالطلاق وخرج من الإيلاء وإن مضى الجماع قبل أن يردها بما بقي من الطلاق، لما طعن ووقع الحنث فسدت عليه أبداً ولكن هذا ينبغي له إذا حلف بطلاقها أن لا يطأها سنة إلا مرة واحدة أن يمسك عن و فإذا بقي من السنة أقل من أربعة أشهر وطئها تلك المرة التي ثم أمسك عن وطئها حتى تتم السنة ولم يطأها إلا مرة كما
استثناها
حلف.
وطئها
(1) فى أ ب أو مسجوناً. أ،
(2) لا يوجد في أ، ب: إذن.
(3) لا يوجد في أ، ب: وإن لم يطئها.
(4)
في أ، ب ما بدل إن.
(1) تعريف الإيلاء: أ- لغة الإيلاء بالمد الحلف. وهو مصدر، يقال: الى بمدة بعد الهمزة. يؤلي إيلاء، وتألى يتألى وكذا ائتلى قال الله تعالى: (وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ
منكر) [النور] والحديث: من يتألى على الله يكذبه». قال الشاعر:
قال الألا يا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برت
الإيلاء هو اليمين. وقال الشاعر جرير: الو عليها يميناً لا تكلمنا
وقال الشاعر:
ب- اصطلاحاً:
من غير سوء ولا من ريبة حلفوا
كفينا من تغيب من نزار وأحنثنا ألية مقسمينا
عند الحنفية: قال صاحب البناية على الهداية الإيلاء شرعاً هو الحلف على ترك قربان المنكوحة على ترك أربعة أشهر فصاعداً 633/ 4.
عند المالكية: قال ابن عرفه - رحمه الله حلف زوج على ترك وطء زوجته يوجب
374