الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٧٣خيارها في طلاقه. شرح كتاب الحدود للرصاع التونسي ص 202. متن الرسالة 73/ 2. عند الشافعية قال في زاد المحتاج بشرح المنهاج: 37/ 3 هو حلف زوج يصح
طلاقه ليتمنعن من وطنها أو فوق أربعة أشهر. عند الحنابلة: قال صاحب كشاف القناع: حلف زوج يمكنه الجماع بالله تعالى أو صفاته على ترك وطء امرأته الممكن جماعها ولو قبل الدخول في قبل أبداً
بصفة من
أو يطلق، أو أكثر من أربعة أشهر. وهذا التعريف الجامع لأركان الإيلاء. والله
أعلم.
-
الله
رحمهم
-
على أن المحلوف به هو الله سبحانه
(2) ألفاظ الإيلاء: اتفق الفقهاء وتعالى أو باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته. وهذا لا خلاف فيه
بين العلماء.
واختلف العلماء في الحلف بالطلاق والعتاق أو صدقة المال أو الحج أو الظهار أو المشي إلى المسجد الحرام أو عدم المشي إليه .. مثال اليمين: إن جامعتك فلله علي صوم أو صدقة. . القول الأول: لا يجوز الحلف إلا بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى، وهذا عن الإمام الشافعي في القديم والإمام أحمد وابن حزم والإمامية والإباضية. القول الثاني: روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كل يمين منعت جماعها فهي إيلاء، وبذلك قال الشعبي والنخعي ومالك وأهل الحجاز والثوري وأبو حنيفة وأهل العراق والشافعي في الجديد وأبو ثور وأبو عبيدة انظر كتابنا أحكام الإيلاء
ص 26 - 27.
-
-
(3) كيفية الفيء: اختلف العلماء الله رحمهم على النحو التالي: القول الأول: قال به جمهور العلماء، وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الفيء بالجماع وقال العلماء: إن لم يكن هناك عذر يمنع منه الدخول من قبله أو من قبلها فالفيء يكون باللسان أو بالقلب مع الإشهاد. وهذا قول الأئمة وهو مروي عن ابن عباس وعلي وابن مسعود وغيرهم من
الأربعة
-
رحمهم
الصحابة والتابعين.
الله
-
الشعبي
القول الثاني: الفيء يكون بالجماع فقط. وهو قول طائفة من السلف منهم وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب - رضي الله عنهم وقول أبو ثور – رحمه الله. القول الثالث: يكون الفيء بالقول والإشهاد فقط ويسقط حكم الإيلاء بذلك وهذا مروي عن إبراهيم النخعي انظر المغني: 522/ 8، الأم 256/ 5، الجامع لأحكام القرآن
375