الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٧٤109/ 3. مصنف ابن أبي شيبة 137/ 5 - 138.
(4) يكون تكون.
(5) الكفارة من الستر والتغطية.
والكفارة في الشريعة الإسلامية تجب بعد ارتكاب الذنب فمثلاً كفارة اليمين بعد الحنث من اليمين وهناك خلاف في التكفير قبل الحنث.
قال تعالى: ﴿وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ الْأَيْمَنُ فَكَفْرَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَولِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أو كسوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّارٍ﴾ [المائدة].
فكفارة الإيلاء كفارة اليمين.
(1) مدة الإيلاء من الأمة:
خلاف بين العلماء: القول الأول: المدة لا تختلف بالرق والحرية فهي ثابتة بالقرآن.
وهذا قول الشافعية.
القول الثاني: الرق له تأثير في المدة وهذا عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله. ولكن عند مالك تتنصف المدة برق الرجل وعند الحنفية برق المرأة. تفسير الفخر الرازي
376
AV/1