الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٧٤

109/ 3. مصنف ابن أبي شيبة 137/ 5 - 138.

(4) يكون تكون.

(5) الكفارة من الستر والتغطية.

والكفارة في الشريعة الإسلامية تجب بعد ارتكاب الذنب فمثلاً كفارة اليمين بعد الحنث من اليمين وهناك خلاف في التكفير قبل الحنث.

قال تعالى: ﴿وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ الْأَيْمَنُ فَكَفْرَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَولِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أو كسوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّارٍ﴾ [المائدة].

فكفارة الإيلاء كفارة اليمين.

(1) مدة الإيلاء من الأمة:

خلاف بين العلماء: القول الأول: المدة لا تختلف بالرق والحرية فهي ثابتة بالقرآن.

وهذا قول الشافعية.

القول الثاني: الرق له تأثير في المدة وهذا عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله. ولكن عند مالك تتنصف المدة برق الرجل وعند الحنفية برق المرأة. تفسير الفخر الرازي

376

AV/1