الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٧٥

الزواج بعد الفيئة:

ومن جواب أبي علي - رحمه الله - وعن رجل آلا من امرأته ثم غاب عنها فخلت أربعة ثم تزوجت برجل ثم جاء زوجها الأول، إنه قد فاء إليها في الأربعة أشهر وهي تقول: لم يف إلي، فإن الأول أولى بها وعليه اليمين والقول قوله وكذلك عندنا إذا طلق الرجل امرأته وقالت إنها قد تزوجت زوجاً غيره وجاز بها وفارقها فهى مصدقة ولزوجها الأول أن يتزوج بها إذا كان في مثل ما أن ينبغي تقضي عدتها من الأول ثم يأخذها الثاني وتنقضي عدتها منه. وإن حلف بطلاقها ثلاثاً ليتزوجن عليها فقال: إنه قد تزوج فهو عندنا مصدق في ذلك أيضاً وعليه يمين إن أرادت ذلك.

ادعاء التكفير:

وكذلك المظاهر إذا قال: إنه قد كفر فهو مصدق في ذلك أيضاً وعليه يمين إن أرادت ذلك، وكذلك المظاهر إذا قال: إنه قد كفر فهو مصدق. ومن آلا من امرأته وهي حامل فإذا مضت أربعة اشهر ولم تضع حملها فقد فاتت زوجها إذا لم يكن فاء إليها ولا تزوج حتى تضع حملها، وقال في رجل حلف بطلاق امرأته إن لم يطئها الليلة في هذا البيت فوطئها في الحائط ثم وطئها في البيت فاختلف بعض فقهائنا في ذلك وكان أكثر القول قول من رأى أنها حرمت عليه حيث وطئها قبل أن يطأها في البيت.

وعن أبي عبدالله رحمه الله

1

في الذي يولي من امرأته أن

لا يطأها فلم يطأها حتى انقضت أربعة أشهر وهو في السجن

377