الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٨٠

ماهية الرقبة المعتقة:

ويجوز في العتق عن الظهار رقبة يهودية أو نصرانية ويجوز أن يعتق صبياً إذا عاله الذي أعتقه إلى أن يبلغ، فإن مات قبل بلوغه كان عليه الذي يلزمه لنفقته إلى بلوغه ويجعل في ثمن رقبته تعتق. وقال من قال: يعول به صبياً إلى بلوغه.

قال أبو الحواري: هذا الذي يأخذ به صبياً مثله في مثل حده يوم

مات.

وقال من قال: يتصدق به على الفقراء، ويجوز أن يعتق في الظهار، أعور بعين ولا يجوز أن يعتق في ذلك إلا سليم غير ناقص الجوارح فإن كان فيه نقصان يحرره عن نفسه وما يقوت به نفسه فقد قيل إنه يجزي ولا يجوز عتق المدبر عن الظهار وقيل في رجل ظاهر من أمته أنه إن لم يكن معه عتق أعتقها عن نفسها ولا يجزئه الصيام وهو يملك عتق رقبة.

قال أبو الحواري عن أبي المؤثر أنه قال: يجزئه الصيام إذا يجد غيرها وبه نأخذ.

وقال من قال في رجل ظاهر من امرأته ثم كفر قبل أن يخلو أجل الظهار ثم تركها لم يطئها حتى خلت أربعة أشهر في غير حُنة لظهاره قال تبين بالظهار فإن كان له عذر بمرض أو سفر أو حبس فأرجوا أن يدرك ويشهد أنه قد فاء إلى زوجته ولا يمنعه عن وطئها إلا ما هو فيه. ومن أعتق عن ظهاره عبداً له فيه شريك فذلك جائز وينوي عند عتقه أنه يضمن لشريكه حصته.

382