الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٨١

(1) تعريف الظهار لغة: قال العيني رحمه الله: الظهار: مصدر ظاهر يظاهر ظهاراً. وفي الصحاح: يقال: ظاهر من امرأته وتظاهر وأظهر والظاهر وتظهر وظهر كل ذلك قول الرجل لامرأته أنت عليَّ كظهر أمي والظهر في قوله - صلى الله عليه وسلم - لا صدقة إلا عن ظهر غني مقحم كما في ظهر القلب وظهر الغيب. وظاهره إذا أعانه وظاهر بين ثوبين إذا لبس أحدهما فوق الآخر. والظهار: هو مقابلة الظهر بالظهر والرجل والمرأة إذا كان بينهما شحناء يدير كل واحد منهما ظهره إلى الآخر. انظر لسان العرب 2270/ 4 مادة ظهر البناية شرح الهداية 88/ 4 - المطلع على أبواب المقنع 345، المهذب 112/ 2.

ب التعريف الاصطلاحي: عند الحنفية.

قال الطحطاوي

-

رحمه الله

-

تشبيه المسلم زوجته أو ما يعبر به عنها أو جزء شائع

منها بمحرم عليه تأبيداً. حاشية الطحطاوي على الدر المختار 195/ 2 وعند العيني - فهو تشبيه المحللة بالمحرمة على وجه التأبيد. البناية شرح الهداية

رحمه الله

4/ 688

-

رحمه

عند المالكية: قال ابن عرفة: الله تشبيه زوج زوجه أو ذي أمة حل وطؤه إياها منه أو بظهر أجنبية في تمتعه بهما والجزء كالكل والمعلق كالحاصل. شرح

بمحرم

الحدود للرصاع التونسي ص 205.

عند الشافعية قال في زاد المحتاج بشرح المنهاج:

449/ 3

عند الحنابلة: قال البهوتي

رحمه الله

-

تشبه الزوج زوجته بمحرم.

سمي

بذلك لتشبيه الزوجة بظهر الأم. ونفس

العبارات في المبدع كشاف القناع 368/ 5 المبدع شرح المقنع 30/ 8. عند الإباضية تشبيه المسلم المكلف من تحل له أو جزءها بظهر محرم أو جزء، وإن بصهر أو رضاع شرح النيل وشفاء العليل 94/ 7 - 95. الناظر إلى التعاريف يجد أن الفقهاء متفقون في تعريف الظهار وفي الصيغة. والله أعلم.

383