الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٨٢

ومن غيره: حفظ محمد بن خالد أن من قال لامرأته إن وطئتك الليلة فأنت علي كظهر أمي أو هذا الشهر فلم يطأها الليلة ولا ذلك الشهر ثم وطئها من بعد ذلك لا كفارة عليه ولا يكون مظاهراً (1).

ومن غيره وسئل زياد بن الوضاح عن رجل طلب إلى امرأته نفسها فكرهت فقال لها: إن ذهبت إليك قبل أن تجيء إلي فأنت علي كأمي فذهبت أن إليها. قال: لا بأس عليه: قلت أرأيت إن عاد هو فذهب يجيء

إليه قبل إليها من أن جاءته أترى الظهار قد وجب عليه قال: لا. إذا ذهبت إليه المرأة مرة من قبل أن يذهب إليها. ومن أعتق عبد ولده عن ظهار أجزأ عنه لأنه قد أتلفه. وقيل من ظاهر وله عبيد ولم يكفر حتى مات عبيده فلا يجزئه الصوم، ومن كان يقدر على الصوم فمضى شهران فلم يصم حتى مرض في الشهرين الآخرين من الأجل لم يجزئه أيضاً الإطعام، قال أبو الحواري: يجزيه الإطعام إذا بقي ما يجزئه إن هو صام هكذا حفظنا. ومن لم يجد العتق وكان عليه الصوم فلم يصم حتى مضى ثلاثة أشهر أو أرجح من شهرين مذ حلف وهو صحيح ثم أراد أن يطعم حيث ضاق به الأمر عن الصوم فهذا مفرط وهو غير معذور إلا أن يكون له عذر من مرض.

العجز عن الكفارة:

وقيل من خاف أن لا يقدر على الصوم لضعف في بدنه بلا مرض، فقد قيل إنه لا يجزيه إلا طعام حتى يصوم ويجهده الصوم فيخاف على نفسه ثم يكون له أن يفطر ويطعم، ومن صام كفارة ظهار شهراً ثم مرض فليطعم

ستين

مسكيناً وقد اكتفى.

قال أبو الحواري: يطعم ثلاثين مسكيناً وقد اكتفى، وهكذا

384