الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٨٧

فسدت عليه امرأته إن كان قد وطئها. وأما قبل الوطء فيبتدئ إطعام غير أولئك.

قال أبو الحواري: أما المرتد فإن أطعمه أكلة ثانية أدرك امرأته وأما إذا استغنى أحد منهم فإنه لا يدرك امرأته وقد حرمت عليه

امرأته.

وقال من قال أيضاً في الذي يطعم ستين مسكيناً أكلة واحدة ثم وطئ بجهالة وأراد أن يطعم ثانية فغابوا أو ماتوا فإنه يطعم ستين

مسكيناً أكلتين.

من

أخطأ في الكفارة:

وروي عن النبي - - أن رجلاً ظاهر من امرأته على عهد النبي - - ولم يجد عتق رقبة فأطعم ستين مسكيناً غدائهم ثم وطيء زوجته ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا ظاهرت من زوجتي فغديت ستين ثم عجلت فواقعتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فما كنت جديراً أن تصنع اذهب اذهب فعشهم ثم ارجع فعشهم ولا بأس عليك في أهلك وإنما ذلك لمن أطعم ستين مسكيناً كما قال الله. وأما من أطعم أقل من ستين مسكيناً ولو أكلتين ثم وطيء من قبل أن يطعم الستين فسدت عليه امرأته، وقيل يستحب أن يطعمهم غداء وعشاء ولا يطعم أكلة في أثر أخرى ولا يجوز أن يطعم في كفارة الظهار إلا من قد أخذ حوزته من الطعام أو من الصبيان، وكذلك في كفارة الأيمان وليس في ذلك حَدّ من السنين ولكن بالمنظر إذا

389