الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٩

- رجع

279

فإن لم يكن لها دلو فبدلو غير دلو الزاجرة، قال الواقف: أما قوله إن المواقف: أما قوله إن كانت زاجرة فبدلو غير دلو الزاجرة لم أعرف لهذا معنى من الأثر، فإن كان معناه بدلو غير دلو الزاجرة فبحساب دلو الزاجرة إن قل أو كثر فعسى يصح وإلا فلا، وسيأتي بعد ذلك.

ومن غيره - أما الذى كان يذهب إليه أبى الحوارى أنه إذا علموا [أنهم] قد استقوا منها مقدار أربعين دلوا من بعد ما تنجست فقد ظهرت، ولعله يريد، ولو كان النزح متفرقا.

ومن غيره - وعن بئر فسدت، وعليها دلو واحد، هل يجوز أن تنزح بأربعة أدلاء؟ فتعم: جائز ذلك، ولو نزحوها بأربعين دلوا لكل دلو جذبة واحدة لجاز ذلك، إلا أن الدلاء فاسدة كلها إلا الدلو الذى به تمام الأربعين فإنه لا يفسد. [وهو] الذى خرج أخيرا من البئر والله أعلم.

منه،

ومن غيره - وإن كانت البئر عليها دلو كبير فليس لهم مزحها بأصغر فإن نزحوها بالأصغر على حساب الأكبر جاز ذلك إذا كان مقدار أربعين دلوا بالاكبر، وثمانين دلوا بالأصغر أو أقل من ذلك أو أكثر جاز ذلك، إن شاء الله. وكذلك إذا كان الدلو الذى علمها صغيرا فنزحوها بدلو منه على حساب دلوها جاز ذلك إذا كان بهذا الدلو الأكبر عشرة أدلاء مقدار أربعين دلوا بالأصغر جاز ذلك أو أقل أو كثر فافهم ذلك