الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٨٩

منهم

وقال من قال: ذرة الباطنة (1) يعطى منها مكوكاً (2) لكل مسكين.

وقال من قال: يعطى من الشعير نصف مكوك مثل البر. وقال من قال: بل هو مثل الذرة. ومن أطعم مساكين ثم علم أنَّ غنياً أو مملوكاً ثم وطيء زوجته ولم يعلم إلا بعد الوطء فسدت عليه امرأته، وإن علم بهما قبل الوطء أطعم مكانها قبل أن تنقضي أربعة أشهر ويدرك زوجته وأما الذمي ففيه اختلاف من المسلمين منهم من قال يطعمون في الظهار ومنهم من قال: لا

يطعمون.

وعن محمد بن محبوب رحمهما الله أنه قال: أحب إلينا أن لا تحرم المرأة على زوجها بإطعام الذمي إذا كان فقيراً.

معه

ومن غيره: قلت في رجل ظاهر من امرأته فأطعم المساكين ثم دخل على مسكين فأكل ولم يدر ما أطعمه قال عليه أن يبدل المسكين ما أكل منه، وإن قال رجل لامرأته أنت الليلة علي حرام فعليه الكفارة ولا تحرم

عليه إن وطئها إن كفر أو كفر ثم وطئها.

(1) الباطنة: منطقة من مناطق عُمان تضم العديد من المدن مثل: الخابورة، وبركة، ونخل، تكثر فيها مزارع النخيل وأهلها يعملون بالصيد والزراعة والتجارة.

(2) مكوكاً: وحدة كيل تعرف في عُمان مثل الصاع في بلادنا.

391