الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٩٢

صيغ الظهار:

والمظاهر (1) هو أن يقول: زوجته عليه كظهر أحد ممن لا يحل له أبداً نكاحه (2) قال: ذلك. ولو ظاهر منها يوماً أو ساعة لزمه الظهار ولم يجز له وطئها حتى يكفر كفارة الظهار فإن وطئها قبل أن يكفر فسدت عليه أبداً، وإن خلا أربعة أشهر قبل أن يكفر بانت منه بالظهار وهو أن يقول هي عليه كظهر أمه أو أبيه أو أخته أو عمته أو خالته أو كجدته أو كرجل أو دابة أو نفسه، ونحو ذلك (3) إذا أراد بذلك الظهار، وقوله هي عليه كأمه أو كظهر أمه أو كبطن أمه كل هذا ظهار إذا اراد به الظهار وإن قال كأمه أو كأبيه يريد ذلك كقدرها وحقها فله نيته لا تحل له أبداً إلا أن يقول كهذه المجوسية الواقفة فإن ذلك لا يكون ظهاراً لأنه يمكن أن تسلم تلك

في

المجوسية ويتزوجها.

،

وقال من قال: يكون عليه في مثل هذا كفارة يمين، وأما إذا قال: كيهودية أو نصرانية فإن ذلك لا يكون ظهاراً لأنه يجوز له أن يتزوج اليهودية والنصرانية، وكذلك إن قال: هي عليه كظهر امرأة ميتة. أو كأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذا ظهار لا نكاح هؤلاء لا يحل له أبداً. وكذلك إذا جعل امرأته عليه كأمها أو كامرأة وطئها حراماً

ومجلودة في الزنا.

(1) في

1

ب والمظهار بدل المظاهر.

(2) في أ، ب: فإذا قال. أ، ب أو نحو هذا.

(3) في

394