الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٩٨

إن دخلت بيت فلان أنت طالق وإن وقفت على باب داره فأنت علي كظهر أمي. وإن قضيت من عنده حاجة فوالله لا أقربك إلى سنة، فإن لم يردها بعد الطلاق حتى تنقضي عدتها من الطلاق بانت بواحدة وإن لم يكفر كفارة الظهار حتى تمضي أربعة أشهر من قبل أن تنقضي عدتها من الطلاق بانت بتطليقتين، وإن انقضت عدة الطلاق بل ذلك بانت بواحدة وينهدم الظهار فإن تراجعا فعليه كفارة الظهار. وكذلك اليمين إن تركها حتى تمضي أربعة أشهر انقضاء أجلها وأجل الطلاق في يوم واحد ما لم يكن هدفها أجل الطلاق فهي تطليقة واحدة بائنة وإن وطئها قبل انقضاء السنة فعليه كفارة اليمين وأما إذا ظاهر الرجل من زوجته إن لم تفعل له. كذا وكذا فلا يطأها حتى تفعل له وإن وطئها فسدت عليه. وإن مضى أربعة أشهر ولم تفعل له بانت بالإيلاء وهي تطليقة بائنة، وإن اتفقا على الرجعة تزوجها بنكاح جديد وصداق وولي وشاهدين، فإن فعلت له ما حلف عليه من قبل التزويج أو بعده فقد بر، وأرجو أن تكون زوجته ولا تكون عليه كفارة، ولعل في هذا رأي آخر فينظر في ذلك (1). قال أبو الحواري بهذا نأخذ.

وعن

محمد

1

بن محبوب رحمه الله - في رجل قال: إن لم يفعل كذا وكذا وامرأته عليه كظهر أمه فإن تركها أربعة أشهر بانت منه بالظهار، وإن تزوجها بنكاح جديد ودخل بها قبل أن يكفر لم تحرم عليه ولكن يؤمر أن لا يطأها إذا تزوجها حتى يكفر كفارة

الظهار ولا أجل عليه ولا فساد.

400