الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٩٩ومن غيره وتحفظ للرجل إذا قال لامرأته إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي إن له أن يطعن بفرجه في فرجها حتى يلتقي الختانان وتجب عليهما
الغسل ثم ينزع ويكفر وهي امرأته وإن لم يكفر حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء ولا ينتفع بالطعنة، وإن قال رجل لامرأته إن لم يطأها فهي عليه كظهر أمه فإن وطئها قبل أن تخلوا أربعة أشهر فهي امرأته ولا كفارة عليه وإن دخلت أربعة اشهر ولم يجامعها بانت منه بالإيلاء فإن خطبها من بعد بنكاح جديد برأيها ورأي الأولياء فعليه الكفارة من قبل أن يدخل بها ولا
وقت عليه متى ما شاء دخل بها.
(1) في أ، ب زيادة إن شاء الله. (2) في أ، ب: وفي نسخة وعليه.
401
٢٬٨٠١ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.