الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٠٠

الباب السادس عشر

في الخيار وما أشبه ذلك

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وقيل أن

النبي خير نساءه فاخترنه (1) فلم يكن ذلك طلاقاً، والخيار أن يخبر الرجل امرأته أن تختاره أو تختار نفسها ويريد بذلك الطلاق فإذا خيرها على أنه يريد الطلاق فاختارت نفسها فهي

تطليقة واحدة.

وقال من قال غير ذلك ولو لم يرد طلاقاً فهو طلاق، وهذا أحب أملك بردها في العدة وإن اختارته ولم تختر نفسها فليس

إلينا، وهو ذلك بطلاق.

صيغ التخير:

وإن خيرها نفسها أو قال: تختاره أو تختار فلاناً ولا يريد بذلك طلاقاً فليس ذلك بطلاق. وإن خيرها ويريد الطلاق ولم تختر نفسها ما كانا في مجلسهما حتى يفترقا أو يطأها أو يرجع عليها. وإن كان في مجلسهما وصلت هي أو أكلت أو نحو هذا من الأعمال فذلك في يدها وليس هذا مما يخرجه.

402