الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٠٧

من

ذلك

الصداق. وإن كان أزواج عدة فأقل الصداقات ما كان عاجل وآجل، واليهودية والنصرانية مثل الحرة المصلية في ذلك، فإن توفي المفقود بعد أن صحت حياته بعد أن طلق الولي فإنما العدة من يوم مات، فإن كانت تزوجت وفرق بينها وبين الآخر وتعتد بقية عدتها من المفقود عدة المميتة ثم تزوج زوجها الآخر إن شاء بنكاح جديد ولا عدة عليها منه بعد انقضاء عدتها من الأول. وإن أرادت أن تزوج زوجاً غير الزوج الآخر وكان قد دخل بها فلا تزوج حتى تعتد منه بعد انقضاء عدتها من الأول ثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملاً فحتى تضع حملها، ولو كانت تزوجت أزواجاً فماتوا وورثتهم ردت المواريث إلى ورثتهم.

وقال من قال: الميراث لها لأنها تزوجت على السنة والقول الأول أكثر أن عليها رد المواريث.

مواريثها منهم.

قال أبو الحواري - رحمه الله -: وأنا أقول بقول من يقول لها قلت: فإن كانت حاملاً من الآخر فإنها تنتظر حتى تضع حملها ثم تعتد بقية عدتها من الأول ثم تزوج وكذلك الحامل تنقضي عدتها من الآخر. قبل أن تنقضي عدتها من الأول. وأما المرأة التي تفقد إن شاء زوجها انتظر أربع سنين ثم يزوج أختها أو يزوج رابعة غيرها إن كان له بها أربع نسوة، وإن شاء طلقها واعتد تسعة أشهر للحمل وثلاثة اشهر لثلاثة قروء ثم يتزوج أختها أو يتزوج رابعة إن أراد وإن كان لم يجزبها وطلقها فله أن يتزوج أختها من حينه أو رابعة غيرها لأن المطلقة التي لم يجزبها لا عدة

409