الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٠٨عليها، وإن مات أحد ممن يرثه المفقود في الأربع سنين فللمفقود ميراثه منه يكون لورثة المفقود حتى تنقضي الأربع سنين. ثم لا يكون له ميراث ويمات هو وماله وبين ورثته ولو لم يطلق (1) قسمه. وأما امرأته فإذا خلا لها ذلك طلقها وليه إن كان له ولي وإلا فالإمام ثم تعتد عدة المميتة بعد الطلاق ثم تزوج وإن طلقها وليه بعد الأربع سنين بلا رأي الحاكم فذلك جائز والولي الذي يطلقها هو الذي له الدم فإن كره ذلك من الحاكم الولي الذي من بعده.
بها
قال أبو علي (2) حفظه الله: ويوجد في جواب أبي عبدالله (3) إلى الإمام الصلت بن مالك أنه ليس للولي الذي طلقها أن يتزوج والله أعلم. وكذلك إن كان الولي صبياً طلق الولي الذي من بعده وإن لم يكن له ولي إلا نساء ولم يكن له ولي من الرجال طلق من كان أولى بميراثه من النساء وأولى بطلاق امرأة المفقود أبوه قبل كل أحد ثم ولده من بعد الأب كان منها أو من غيرها ثم هو أولى به من عصبته الذين يلون الصلاة عليه والأخذ بدمه فإن لم يكن له عصبة وكان أمره إلى الأرحام والجنس فالإمام أولى بطلاقها أو يأمر من يطلقها وإن تزوجت من غير أن تطلق فرق بينهما.
قال (4) أبو علي
(1) في
(5)
حفظه الله
-
اختلفوا في الفراق بينهما. فقال
أ، ب: ولو لم يطلبوا قسمة وهذا أصح.
(2) أبو علي الحسن بن أحمد في ب.
أ، (3) في
ب ويوجد في جواب أبي عبدالله محمد بن محبو
(4)
في
أ ب ومن غيره.
(5) أبو علي الحسن بن
أحمد
في أ، ب.
410