الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٠٩

قوم لا يفرق ومنهم من فرق قال وفي نفسي من الفراق ولا

أقدم عليه لأن ذلك الطلاق لا يوجب حكماً.

لو) قدم الزوج لم يقع موقعه وإن مات لم يحتج إلى طلاق والله أعلم. وإن كان أولياءه مستوين فإن الإمام يأمر أحدهم أن يطلق ويكون جائز أو قال: فإن لم يكن له ولي من النساء ولا من الرجال طلقها الحاكم وكذلك إن كان له ولي فكره أن يطلق طلقها الحاكم، ولو طلقها الحاكم وله ولي قائم فلا يجوز طلاق الحاكم حتى يحتج على الولي فإن لم يطلق الولي طلق الحاكم قول أبي الحواري. ولا يأكل من مال المفقود إلا في أربع سنين إذا صح

الفقد.

قال أبو الحواري: فإن لم يصح

يصح

الفقد فإذا

صح

الفقد فهي الفقد أكلت ماله مذ

من

تأكل من ماله حتى

يوم فقد إلى أربع

سنين. فإن كانت أكلت أكثر من أربع سنين مذ يوم فقد ردت ما أكلت بعد الأربع سنين ويطرح لها أربع سنين.

ومن غيره: ويوجد عن أبي المعلا أنّ امرأة المفقود تستنفق من ماله أربع

سنين واربعة أشهر وعشراً.

(1)

قلت لهاشم: إذا قدم المفقود وزوجته قد تزوجت فأختار

(1) في أ، ب: رجع.

(1) هاشم بن عيلان. والله أعلم.

411