الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤١٠الصداق. متى تعتد منه؟ قال: إذا قال قد تركتها، وقال: يكلف أن يقول قد تركتها، وإن صح أنه مات في الأربع سنين أو قبلها ردت ما أكلت من ماله من بعد أن صح موته. وأما الذي يفقد زوجته وهي صبية فقيل ينتظر إذا أراد أن يتزوج أختها أو أربع غيرها حتى لا يشك في بلوغها ثم يتربص أربع سنين ثم يتزوج أختها أو امرأة رابعة غيرها لأنه منذ وقت بلوغها تثبت عقدتها، وإن شاء طلق أختها أو رابعة من حينه إذا كان لم يطأ.
وتزوج
هي
متى يقسم الميراث:
وإن كان الزوج المفقود وزوجته صبية فإنه إذا صح فقده، وخلا له أربع سنين قسم ميراثه ووقف لها هي ميراثها حتى تبلغ فإذا بلغت حلف يميناً بالله لو كان حاضراً أو حياً لرضيت به زوجاً. فإن حلفت أخذت الصداق والميراث وإن لم ترض ولم تحلف لم يكن لها صداق ولا ميراث وإنما تطلق من بعد أن تبلغ وترضى ثم تطلق ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشراً وأما الأربع سنين فمذ حين فقد، وكذلك إذا كان الزوج صبياً ثم فقدته امرأته وهي بالغة انتظرت حتى لا تشك في بلوغه حتى تعتد أربع سنين ثم يطلقها وليه ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تزوج إن شاءت وإنما أثبتنا عليه عقد النكاح ولزمته العدة حيث رضيت به وهي بالغة وليس يرى لها الصداق والميراث حيث لم يعلم رضاه بها بعد بلوغه فإن فقد رجل امرأته جميعاً فإن مالهما يقسم على ورثتهما بعد أربع سنين ويورث كل واحد منهما من صاحبه من صلب ماله ولا يورث مما ورث من
412