الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤١١

المسألة

صاحبه وفي نسخة ولا يورث مما ورثه من عند صاحبه ثم يقسم ميراث كل واحد منهما على ورثته الأحياء. فإن كان أحد الزوجين صبياً لم يورث أحدهما من صاحبه ويقسم مال كل واحد منهما على ورثته فإن قدم أحدهما كان الميراث على ما وصفنا في الأولى وإن كانت زوجة المفقود أمة ثم أعتقت في الأربع سنين ولو قبل أن تنقضي بيوم ورثته وكذلك هو يرثها وإن كانت هي المفقودة وعتقت كذلك وأما الذي دبّر أمةً وكان يطأها ثم فقد فلا تزوج حتى تخلو أربع سنين ثم يقسم ماله ثم تعتق ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تزوج، فإن قدم المفقود وهي مع زوج فهي وتأخذ الصداق فإن أجاز نكاحها فهو جائز لأنه كان على السنة، وإن كان السيد والأمة يهوديين وهي أم ولد ثم أسلمت وهو مفقود فإنه يحرم عليها وطئها ولا تزوج إلا بإذنه إلا أن يبيعها الحاكم المسلم حيث أسلمت وتعتد ثلاثة قروء.

كيفية زواج الأمة:

فهي

أمة

أمته

قال أبو الحواري: تعتد حيضتين أو شهراً ونصفاً ثم تزوج بإذن سيدها أو يطأها إذا استبرائها وإن قدم الذمي فلا سبيل له إلى الأمة وقد أسلمت وباعها الحاكم، وإن كان أسلم وقدم مسلماً وترد إليه إن أراد ذلك، وقيل إن تزوج الرجل بأخت امرأته المفقودة من بعد العدة أو بأحد ربائبه إن لم يكن دخل بالأم ثم قدمن المفقودات فإن الأخرات يخرجن بلا طلاق. وإن لم يجز بهن خرجن أيضاً بلا صداق، وإن دخل بهن فلهن الصداق وإن متن

413