الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٢٨

التزويج كان عليها العدة بالحيض ثلاث حيض والله أعلم. وعن الرجل يطلب

المرأة ليتزوجها فتقول له: إنّي في عدة. هل له أن يرجع فيطلبها إذا خلت عدتها؟ الجواب: في هذا أنه إذا لم يعرف ولم تواعده وأعلمته أنها في العدة فله أن يتزوجها بعد انقضاء العدة والله أعلم بالصواب.

وقال أبو عبدالله - رحمه الله - لو أن امرأة زنت ولها – زوج فأسرا زناها كان واسعاً لها المقام معه ولا يحل لها أن تأخذ صداقها منه لأنها قد خانته وعليها أن تمنعه حتى تستبرئ نفسها ثلاث حيض. ولو أنها زنت بأبيه أو بابنه أو ممن لا يحل لها نكاحه بعد: وجها لم يسعها المقام مع زوجها وعليها أن تفتدي منه بمالها الذي عليه وبما تملكه من غيره، فإن لم تقبل فلتهرب منه حيث لا يراها وليس عليها أن تعلن بما ستر الله من عورتها ولتقل له في السريرة بينهما وتعلمه بما كان منها من الأمر الذي ضاق عليها

المقام

معه.

ومن غيره: قال:

أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفره مما فعلت ويعجبني

عند إعلامها له لئلا تبيح البراءة من نفسها له فتهلك بذلك والله أعلم. ومن غيره قال معي: إنه قيل في الصبية إذا طلقت وهي في حد البالغ واستر يبت إن عدتها سنة بالاحتياط وثلاث أشهر بالحكم وقال معي: إنه قد أن المرأة البالغ إذا لم تحض وهي في حد من تحيض إن عدتها سنة ثم قد حلت للأزواج وقالوا إن المطلقة إذا لم تر الدم إلا دفعة ثم طلقت إن عدتها سنة ثم قد حلت للأزواج وكذلك لو رأت الدم يوماً أو يومين فعدتها سنة على هذا إلا أن أقل الحيض ثلاثة أيام.

قيل

430