الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٣٠

يوجد عنهم. وعن قتادة عن سعيد بن المسيب من قومنا مثل

ذلك».

وقال من قال: تعتد سنتين لأن الولد يلحق إلى سنتين ثم تعتد

بالشهور بعد ذلك والله أعلم.

لحوق الولد:

محبوب رحمهما الله

—

ومن الأثر في لحوق الولد مما يوجد أنه عن أبي عبدالله بن وقيل في امرأة تزوجت في بقية من عدتها فجاءت بولد لمن يكون الولد؟ قال: إن ولدت لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الآخر فإنّ الولد ولد الأول. وإن ولدت لستة أشهر أو أكثر من تزوجها الآخر فالولد ولده وفيها قول آخر إن ولدت لأقل من سنتين فالولد ولد الأول. وإن ولدت لسنتين أو أكثر فالولد ولد الآخر والقول الأول هو الأكثر.

وعن أبي علي وقال بعض إنها إذا جاءت به لأكثر من سنتين مذ فارقها الأول ولأقل من ستة أشهر مذ نكحها الآخر فالولد ولدها لا للأول ولا للثاني ولا يلحق نسبهم.

ومن غيره وامرأة مات عنها زوجها وهي حامل فوضعت حملها قبل أربعة أشهر وعشر فتزوجها رجل في ذلك الوقت على الجهالة منهما بحكم العدة وجاز بها الزوج أو لم يجز ما حكم هذه العقدة وهل يجوز له أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها فإن كانا علما مدة أربعة أشهر وعشر لم تنقض بعد وتوهما إن المتوفى عنها زوجها

432