الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٣٢

ليس من أمر المخلوقين والله الذي يأتي بالحيض وهو الذي يرفعه كذلك. قال من قال من المسلمين، فإذا حاضت ثلاثاً للأزواج، وجائز

تزويجها إن شاء الله.

(1) لا يوجد في أ، ب (ما بين القوسين). (2) ما بين القوسين لا يوجد في أ، ب.

434