الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٣٢ليس من أمر المخلوقين والله الذي يأتي بالحيض وهو الذي يرفعه كذلك. قال من قال من المسلمين، فإذا حاضت ثلاثاً للأزواج، وجائز
تزويجها إن شاء الله.
(1) لا يوجد في أ، ب (ما بين القوسين). (2) ما بين القوسين لا يوجد في أ، ب.
434
٢٬٨٣٤ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.