الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٣٣

الباب التاسع عشر

في

عدة الأماء من السيد والزوج)

رجع وأعلم أنّ الأمة التي كان سيدها يطأها ثم يموت فيتركها

فتلك أمة وعدتها حيضتان.

وقال من قال حيضة واحدة وإن أعتقها قبل موته فتعتد ثلاث حيض ثم تزوج إن شاءت إذا مات وهي في العدة. وأما التي دبرها فعتقت بسبب التدبر (1) أو بسبب ولدها منه فهذه عدتها عدة المميتة أربعة أشهر وعشرة أيام والأمة عدتها للزوج كنصف عدة الحرة. وقال بعضهم لو استطعت أن أجعل لجعلت لها حيضة ونصف ولكن ذلك لا يصلح فجعلت عدتها في الحيض حيضتين وفي الشهور شهر ونصف أو خمسة وأربعون يوماً إذا كانت لا تحيض من كبر أو صغر إلا الذي يشتري الأمة فإن كانت تستبرئ بالأيام فإنما عليه أن تستبرئها بأربعين يوماً، وعدة الأمة من زوجها الحر والعبد إن كانت ممن تحيض فحيضتان. وكذلك طلاقها تطليقتان، وإن كانت ممن لا تحيض من كبر وصغر فعدتها شهر ونصف.

ومن غيره وقال محمد بن محبوب - رحمهما الله - إن التي لم تحض

435