الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٣٩

رجع وإن وطئ المولى أمته ثم أراد أن يتزوجها فيستبرئها بحيضتين ثم يزوجها وليس على الزوج استبراء. تم الباب من كتاب أبي جابر.

ومن غيره وعمن كانت معه أمة في منزله وهي غير ثقة جامعها ولم يستبرئها أيحل له وطئها أم تحرم عليه أبداً، فإن كانت هذه الجارية رباها في ملكه بقدر وقت الاستبراء أو أكثر من ذلك وكان حافظاً لها عن جولانها (1) قاسراً لها ولا حافظاً لها عن جولانها ثم وطئها ولم يكن استبرائها للوطء فإني لا أرى عليه بأساً بوطئها فيما بقي ولا تفسد عليه إن شاء الله وإن لم يكن قاسراً لها ولا حافظاً لها عن جولانها ثم وطئها من قبل أن يستبرئها فلا أحب له أن يطأها وله أن يستخدمها، وعن وليدة وقع عليها مولاها ثم باعها فعدتها حيضة واحدة قال أبو سعيد رحمه الله - وقيل حيضتان على المشتري. وقيل حيضة على البايع وحيضتان على المشتري ويعجبني إذا صح أن البايع قد استبرائها بحيضة أخرى المشتري حيضته فيما قيل.

-

وجواب من أبي عبدالله رحمه الله وذكرت في كتابك أنه كان منك خطبة في تزويج جارية كنت اشتريتها (2). فقال: لو كنت إذا أرادت شرائها تزوجتها ثم اشتريتها بعد أيام وظننته جائزاً ففعلته وفعله معك رجلان إلى أن أخبرك محمد بن يوسف عني بتغير ذلك وإنكاره فأحببت معرفة رأي فأعلم أنه ليس كما قال لك الحسن بن عبدالله فمن فعل ذلك ووطئ قبل أن يستبرئ فقد حرم عليه وطئها ولا بأس عليه في استخدامها وإن شاء (3) لإبطال

441