الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٤١عبدالله والله أعلم.
وعن الرجل يشتري الجارية التي تحيض أو التي لا تحيض وتمكث عنده سنين ثم يريد وطئها هل تجتزيء بما مضى من الحيض ومن الشهور ويكفي ذلك عن الاستبراء، فعلى ما وصفت فليس يكتفي بذلك عن الاستبراء ولا بد من استبرائها إذا أراد وطئها كانت صغيرة أو كبيرة، وسألت عن رجل كانت له جارية صغيرة رباها على يده ثم أنه وطئها بجهل منه من قبل أن يستبرئها وظن أن ذلك جائز له وأنه لا استبراء عليه إذا كانت في حجره ورباها على يده. وهل يفسد عليه وطئها فلا أقدم على تحريمها وقد حفظت عن محمد بن خالد أنه قال يستبرئها ولو أخذها من عند أمها. فأما إذا
رباها على يده لم أقدم على تحريمها.
ب أو كنت سمعت عن الحسن بن عبدالله النزواني.
(1) لا يوجد في ا
ب: عن جولانها.
(2) في
أ،
:
(3)
في
أ،
ب وثمنها له حلال وليس على من فعل ذلك كفارة إلا انعقاد التوبة مما
فعل والتزويج الذي أدخله سبباً لإبطال …
(4) من قوله وقد كان .... إلى … لا يطأها يملك اليمين غير موجود في (5) أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله في أ، ب.
أ،
(1) حديث إنما الأعمال بالنيات: حديث صحيح يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن أبي وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ثم رواه الجمع حتى أنه قيل أنه متواتر معنوي ذكرته جميع كتب الحديث وهو من جوامع الكلم. انظر: جامع العلوم والحكم ص 7.
443