الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٤٢الباب العشرون
في الذي يجوز للمطلقات من اللباس والطيب ولا يجوز للمميتات وفي الخروج
لباس المعتدة:
ويكره للمتوفى عنها زوجها أن تطيب أو تلبس ثياب الصبغ بالقصر العصفر والزعفران ولا الحرير إلا أن يكون معها إلا ثوب مصبوغ فلا بأس أن تلبسه لغير الزينة وكذلك قيل لا تكتحل بالأثمد إلا من علة في عينها وأما الصبية. فقيل ليس ذلك عليها ولا على الأمة والذمية وإنما ذلك على الحرة المسلمة. وللمتوفى عنها زوجها أن تخرج حيث أرادت وتبيت وتنتقل حيث شاءت (1). لباس المطلقة:
•
وأما المطلقات فقيل كلهن لا بأس أن يزين ويطيبن ويلبسن ما أردن من الثياب.
وقال من قال: ذلك للتي يطلقها زوجها طلاقاً يملك فيه رجعتها وليس له أن يخرجها من بيته ولا يخرجوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة من زنى أو تشتمه أو تؤذيه بسوء خلقها، فقد قيل أن له أن
444
٢٬٨٤٤ / ٣٬٧٠٨
الأصل المصوَّر ٥٥ م.ب.