الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٥- 285
يفسد، ولعله أكثر القول. والقملة مفسد ماؤها، وإن ماتت في ماء أفسدته أو
غيره من الطعام، وإن وقعت في بئر فقيل لا يفسدها حتى يعلم أنها ماتت فيها.
و من غير الجامع - قال: القملة إذا سقطت فى البئر لم تنجس البئر، ميتة
كانت أو حية
ومن غيره - وقيل إن ماتت في الثياب والبدن فلا بأس
- رجع -
وأما الصوب (1) الذي ليس هو من اللقمل فلا بأس في مائه، ومن غيره قلت: فالصئبان التي تكون فى الثوب ينفقئ منها الماء في الثوب أو في البدن أيفسد
ذلك ما أصابه؟ قال: لا
قلت: أو ليس هو من أولاد القمل أو بيضه؟ قال: الله أعلم.
تل
و من غيره ـ لا بأس بالصئبان لأنها ليست من ذوات الدم، وإنما يفسد الدم.
قلت: فإنه يوجد مع القملة؟
قال: لا يفسد ما خرج من ذلك، ما أصاب منه إلا أن يعلم أنه من القملة قال غيره: ومن وطئ بنعليه أو بخفيه في شيء من العذرة أو غيرها مما ينجس، فإذا أكلته الأرض فأنت عليه، فلا بأس، أن يصلى به ـ وفي نسخة ـ صلى به،.
ولم يغسله.
(1) بيض القمل الذي لم يصر قملا