الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٥

- 285

يفسد، ولعله أكثر القول. والقملة مفسد ماؤها، وإن ماتت في ماء أفسدته أو

غيره من الطعام، وإن وقعت في بئر فقيل لا يفسدها حتى يعلم أنها ماتت فيها.

و من غير الجامع - قال: القملة إذا سقطت فى البئر لم تنجس البئر، ميتة

كانت أو حية

ومن غيره - وقيل إن ماتت في الثياب والبدن فلا بأس

- رجع -

وأما الصوب (1) الذي ليس هو من اللقمل فلا بأس في مائه، ومن غيره قلت: فالصئبان التي تكون فى الثوب ينفقئ منها الماء في الثوب أو في البدن أيفسد

ذلك ما أصابه؟ قال: لا

قلت: أو ليس هو من أولاد القمل أو بيضه؟ قال: الله أعلم.

تل

و من غيره ـ لا بأس بالصئبان لأنها ليست من ذوات الدم، وإنما يفسد الدم.

قلت: فإنه يوجد مع القملة؟

قال: لا يفسد ما خرج من ذلك، ما أصاب منه إلا أن يعلم أنه من القملة قال غيره: ومن وطئ بنعليه أو بخفيه في شيء من العذرة أو غيرها مما ينجس، فإذا أكلته الأرض فأنت عليه، فلا بأس، أن يصلى به ـ وفي نسخة ـ صلى به،.

ولم يغسله.

(1) بيض القمل الذي لم يصر قملا