الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٦

- YAT-

وكذلك الموضع من الأرض إذا كان به البول أو غيره من النجاسات وضربته الشمس والريح - وفى نسخة والرياح - حتى يتغير ويذهب فقد طهر، وإن لم

يغسله.

والشاة وجميع الدواب يضمن أولادهن فإذا تغير ذلك، وذهب من المتاج فلا بأس بمسه، والشاة يقع ضرعها في بول أو غيره فإذا يبس وتقلبت في التراب، وذهب ذلك منه فقد طهر، وإن لم يغسل بالماء، وكذلك كل ماء يقع في الدواب

من

النجاسات، وسل عن ذلك

وأما الجرار والأوعية التى تشرب الماء فتلك إذا فسدت أو كانت من آنية المجوس وضع فيها الماء حتى يدخل مداخل الأول، ويبالغ في عركها وغسلها، وإن كانت وعاء لا يدرك عركه خضخض بالماء، واجتهد فى عركه وغسله، ولو كانت من آنية الصفر (1) والرصاص ومثلها التي لا تشرب الماء

و من غيره - وجدت أن برمة الحجر تنشف فينظر في ذلك

سألت أبا سعيد رحمه الله عن الحلول (2) إذا غسل فيه الثوب النجس أيطهر إذا طهر الثوب؟ قال: نعم، إذا غسل الثوب ثلاث مياه فقد طهر الثوب، والماء الثالث والإناء الذى غسل فيه الثوب، وقيل يطهر الثوب وحده، والماء الثالث والإناء الذي غسل فيه الثوب نجس، والرأى الأول أحب إلى

(1) هو النحاس.

(2) هي الجفنة، وعاء مما يستخدم في البيت