الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٥٢فلها أن تنتظر في ذلك إلى آخر وقت حيضها وقالوا في امرأة ضربها الطلق فرأت حمرة أو صفرة أو كدرة قال: توضأ وتصلي. فإن هذا ليس بحيض ولا نفاس فإن كان دماً سائلاً فإنها تغتسل
وتصلي. متى تدع النفساء الصلاة:
وقال من قال: إذا جاءها الدم على رأس الولد تركت الصلاة.
وقال من قال: من الفقهاء بل إذا ضربها المخاض للولد ورأت الدم تركت الصلاة ومن أخذ بذلك فجائز إن شاء الله.
الحامل إذا رأت الدم:
تصنع
قال أبو الحواري قال نبهان حتى تركز للولد ثم تترك الصلاة وقال الربيع في امرأة حامل جاءها الدم فتركت الصلاة. قال عليها بدل ما تركت من الصلوات وعلى الحامل إذا رأت الدم أن كما تصنع المستحاضة والمستحاضة إذا رأت الدم السائل اغتسلت بين كل صلاتين مرة وتجمعهما وتغتسل لصلاة الفجر غسلاً. وإن كانت صفرة توضأت لكل صلاة.
وقال من قال: إن الحامل إذا كان الحيض عادة لها يأتيها وهي حامل فهي على منزلة الحائض.
وقال من قال: تكون على منزلة المستحاضة ولا يطأها زوجها
الحال الاستحاضة.
:
وقال من قال هي بمنزلة المستحاضة لكل شيء وما جعل الله
454